السياق العام
استنادا لمقتضيات أحكام الفقرة 2 (جديدة) من المادة 6 من القانون الدستوري رقم 015-2012 الصادر بتاريخ 20 مارس 2012 المتضمن تعديل دستور 20 يوليو 1991، والتي تنص على أنه يحق للمواطنين التمتع ببيئة تحترم الصحة.
وتجسيدا لذلك حرصت السلطات العمومية على جعل الصحة أولوية وطنية حيث تحتل مكانة محورية في السياسات التنموية للبلاد.
ولأن مصالح العون الطبي الاستعجالي (SAMU) تساهم في تجسيد الحق في الصحة فقد ارتأت السلطات العليا أن تمنحها الوضع القانوني الذي يمكنها من القيام بمهمتها على النحو الصحيح.
وسيسمح الوضع القانوني الجديد لهذه المصالح الحيوية بممارسة اختصاصاتها بشكل كامل، والاستفادة من الموارد البشرية والمادية والمالية المناسبة، وأن تكون جزءًا دائمًا من تجسيد الحق في النفاذ إلى الصحة الذي يشكل ركيزة أساسية من ركائز سياسة الحكومة.
طبيعة ومهام المؤسسة الجديدة
تتمتع هذه المصالح بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي، ويعهد لها بتنفيذ سياسة الدولة في مجال الطب قبل الاستشفائي، كما أنها تكلف بتخطيط وتنظيم وتطوير المساعدة الطبية الطارئة على عموم التراب الوطني بالتعاون مع المصالح القائمة ذات الصلة.
وتتمثل مهمة مصالح العون الطبي الاستعجالي في توفير الرعاية الصحية قبل وصول المستشفى لحالات الطوارئ الطبية وتقديم المساعدة اللازمة لجميع التظاهرات الرياضية، والثقافية، والسياسية، والدبلوماسية، والدينية.
وتجمع مصالح العون الطبي الاستعجالي بين عنصرين رئيسيين من برنامج الأولويات الموسع لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، هما: التكفل قبل الاستشفائي بكل الحالات المستعجلة صحيا، والنقل الطبي لضحايا حوادث السير، المتضمنين في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2024.